السيد الخميني
222
كتاب الطهارة ( ط . ج )
زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثمّ تستظهر بيوم ، فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها ؛ يأمرها فتغتسل ، ثمّ يغشاها إن أحبّ " 1 " . وهي تدلّ على ثبوت البأس قبل الاستظهار بيوم ، وهو أعمّ من الحرمة . مع أنّها ظاهرة في لزوم الاستظهار ، وقد فرغنا عن عدم لزومه " 2 " . والإنصاف : أنّه لا دليل على حرمة الوطء في أيّام الاستظهار لو قلنا بعدم وجوبه . وأمّا توقّف الحلَّية على الغسل ، فمسألة أُخرى سيأتي إن شاء الله التعرّض لها " 3 " .
--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 176 / 505 ، وسائل الشيعة 2 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 4 . " 2 " راجع ما تقدّم في الصفحة 205 206 . " 3 " يأتي في الصفحة 245 .